خلافا للثاني وبقوله يفتى
حاوي القدسي
وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا
بحر عن الغاية وغيرها
لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ( دفع بتحر ) لمن يظنه مصرفا ( فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها )
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢