تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا للثاني وبقوله يفتى

حاوي القدسي

وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا

بحر عن الغاية وغيرها

لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ( دفع بتحر ) لمن يظنه مصرفا ( فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٥٢