لكن بقي ما إذا لم يقعد أو قعد ولم يقم لثالثة أو قام ولم يقيدها بسجدة أو قيدها فتنبه وميز المتداخل وحكم مؤتم ولو في تشهد كإمام
( ولا قضاء لو ) نوى أربعا و ( قعد قدر التشهد ثم نقض ) لأن لم يشرع في الثاني
( أو شرع ) في فرض ( ظانا أنه عليه ) فذكر أداءه انقلب نفلا
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥