تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن بقي ما إذا لم يقعد أو قعد ولم يقم لثالثة أو قام ولم يقيدها بسجدة أو قيدها فتنبه وميز المتداخل وحكم مؤتم ولو في تشهد كإمام

( ولا قضاء لو ) نوى أربعا و ( قعد قدر التشهد ثم نقض ) لأن لم يشرع في الثاني

( أو شرع ) في فرض ( ظانا أنه عليه ) فذكر أداءه انقلب نفلا

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٥