تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللمودع صرف وديعة مات ربها ولا وارث لنفسه أو غيره من المصارف

دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلا إذا تحمل حصته باقيهم وتصح الكفالة بها ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الأحد باطلا وهذا يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٣٦