تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فروع تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر ويسقطان بهلاك الخارج والخراج على الغاصب إن زرعها وكان جاحدا ولا بينة بها

والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده

ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى البائع

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٣٣