تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بمائه ) أو بهما لأنه أليق به ( ولا شيء ) في عين ( دار ) و ( مقبرة ) ولو لذمي ( و ) لا في عين قير أي زفت و ( نفط ) دهن يعلو الماء ( مطلقا ) أي في أرض عشر أو خراج ( و ) لكن ( في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج ) لا فيها لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة

وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج ( ويؤخذ ) العشر عند الإمام ( عند ظهور الثمرة ) وبدو صلاحها

برهان وشرط في النهر أمن فسادها ( ولا يحل لصاحب أرض ) خراجية ( أكل غلتها

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٣١