تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فمن أنكر تمام الحول أو قال ) لم أنو التجارة أو ( علي دين محيط ) أو منقص للنصاب لأن ما يأخذه زكاة

معراج

وهو الحق

بحر

ولذا أطلقه المصنف ( أو ) قال ( أديت إلى عاشر آخر وكان ) عاشر آخر محقق ( أو ) قال ( أديت إلى الفقراء في المصر ) لا بعد الخروج لما يأتي ( وحلف صدق ) في الكل بلا إخراج براءة في الأصح

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣١١