( فمن أنكر تمام الحول أو قال ) لم أنو التجارة أو ( علي دين محيط ) أو منقص للنصاب لأن ما يأخذه زكاة
معراج
وهو الحق
بحر
ولذا أطلقه المصنف ( أو ) قال ( أديت إلى عاشر آخر وكان ) عاشر آخر محقق ( أو ) قال ( أديت إلى الفقراء في المصر ) لا بعد الخروج لما يأتي ( وحلف صدق ) في الكل بلا إخراج براءة في الأصح
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١