تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما مر ولو أبرأ رب الدين المديون بعد الحول فلا زكاة سواء كان الدين قويا أو لا

خانية وقيده في المحيط بالمعسر أما الموسر فهو استهلاك فليحفظ بحر

قال في النهر وهذا ظاهر في أنه تقييد للإطلاق وهو غير صحيح في الضعيف كما لا يخفى ( ويجب عليها ) أي المرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد ) مضي

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٠٧