وهي مسألة الكسور ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب عشه ) منهما ( يقوم ) كالعروض ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل
وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا
( واختلف في ) الغش ( المساوي والمختار لزومها احتياطا )
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠