تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبتدأ ( في مضروب كل ) منهما ( ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا ) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا ( أو ) في ( عرض تجارة قيمته نصاب ) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد

وأما عدم صحة النية في نحو الأرض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا لا لأن الأرض ليست من العرض فتنبه ( من ذهب أو ورق ) أي فضة مضروبة فأفاد أن التقويم إنما يكون

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٩٨