( لا شمسي ) وسيجيء الفرق في العنين
( شك أنه أدى الزكاة أو لا يؤديها ) لأن وقتها العمر
أشباه
| باب زكاة المال
أل فيه للمعهود في حديث هاتوا ربع عشر أموالكم فإن المراد به غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به
( نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة ) دراهم ( وزن سبعة مثاقيل )
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥