تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا شمسي ) وسيجيء الفرق في العنين

( شك أنه أدى الزكاة أو لا يؤديها ) لأن وقتها العمر

أشباه

| باب زكاة المال

أل فيه للمعهود في حديث هاتوا ربع عشر أموالكم فإن المراد به غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به

( نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة ) دراهم ( وزن سبعة مثاقيل )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٩٥