تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه شراء فيشترط فيه الرضا وهو الصحيح

سراج ( أو ) دفع ( القيمة ) ولو دفع ثلاث شياه سمان عن أربع وسط جاز ( والمستفاد ) ولو بهبة أو إرث ( وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه ) فيزكيه بحول الأصل ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة لا تضم ولو له نصابان مما لم يصم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولا وربح كل يضم إلى أصله

( أخذ البغاة ) والسلاطين الجائرة ( زكاة ) الأموال الظاهرة ك ( السوائم والعشر

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٨٨