تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غين الإعتاق ) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء

وفي السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح

( والمصدق ) لا ( يأخذ ) إلا ( الوسط ) وهو أعلى الأدنى

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٨٦