والتاء للوحدة
( نصاب البقر والجاموس ) ولو توالدا من وحش وأهلية بخلاف عكسه ووحشي بقر وغنم وغيرهما فإنه لا يعد في النصاب ( ثلاثون سائمة ) غير مشتركة ( وفيها تبيع ) لأنه يتبع أمه ( ذو سنة ) كاملة ( أو تبيعة ) أنثاه ( وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة وفيما زاد ) على الأربعين ( بحسابه ) في ظاهر الرواية عن الإمام
وعنه لا شيء فيما زاد ( إلى ستين ففيها ضعف ما في ثلاثين ) وهو قولهما والثلاثة وعليه الفتوى
بحر
عن الينابيع وتصحيح القدوري ( ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعه وثلاث مسنات وهكذا
| باب زكاة الغنم
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠