تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتاء للوحدة

( نصاب البقر والجاموس ) ولو توالدا من وحش وأهلية بخلاف عكسه ووحشي بقر وغنم وغيرهما فإنه لا يعد في النصاب ( ثلاثون سائمة ) غير مشتركة ( وفيها تبيع ) لأنه يتبع أمه ( ذو سنة ) كاملة ( أو تبيعة ) أنثاه ( وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة وفيما زاد ) على الأربعين ( بحسابه ) في ظاهر الرواية عن الإمام

وعنه لا شيء فيما زاد ( إلى ستين ففيها ضعف ما في ثلاثين ) وهو قولهما والثلاثة وعليه الفتوى

بحر

عن الينابيع وتصحيح القدوري ( ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعه وثلاث مسنات وهكذا

| باب زكاة الغنم

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٨٠