تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( يصح فرض ونفل فيها وفوقها ) ولو بلا سترة لأن القبلة عندنا هي العرصة والهواء إلى عنان السماء ( وإن كره الثاني ) للنهي وترك التعظيم ( منفردا أو بجماعة وإن ) وصلية ( اختلف وجوههم ) في التوجه إلى الكعبة ( إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه ) فلا يصح اقتداؤه ( لتقدمه عليه ) ويكره جعل وجهه لوجهه بلا حائل ولو لجنبه لم يكره فهي أربع ( ويصح لو تحلقوا حولها ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامة إن لم يكن في جانبه )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٥٤