ولو به كره ( وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة ) إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه
قنية ( كما كره ) لمتبعها ( جلوس قبل وضعها ) وقيام بعده ( ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها ) قبل وضعها ولا من مرت عليه هو المختار وما ورد فيه منسوخ
زيلعي ( وندب المشي خلفها ) لأنها متبوعة إلا أن يكون خلفها نساء فالمشي أمامها أحسن
اختيار
ويكره خروجهن تحريما وتزجر النائحة ولا يترك اتباعها لأجلها
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢