تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو به كره ( وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة ) إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه

قنية ( كما كره ) لمتبعها ( جلوس قبل وضعها ) وقيام بعده ( ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها ) قبل وضعها ولا من مرت عليه هو المختار وما ورد فيه منسوخ

زيلعي ( وندب المشي خلفها ) لأنها متبوعة إلا أن يكون خلفها نساء فالمشي أمامها أحسن

اختيار

ويكره خروجهن تحريما وتزجر النائحة ولا يترك اتباعها لأجلها

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٣٢