لأنه كالمدرك ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا ( بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق )
وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ
نهر ( فلو جاء ) المسبوق ( بعد تكبيرة الإمام لرابعة فاتته الصلاة ) لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام
وعند أبي يوسف يدخل لبقاء التحريمة فإذا سلم الإمام كبر ثلاثا كما في الحاضر وعليه الفتوى ذكره الحلبي وغيره
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٧