تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يكفن كالعضو من الميت ( و ) آدمي ( منبوش طري ) لم يتفسخ ( يكفن كالذي لم يدفن ) مرة بعد أخرى ( وإن تفسخ كفن في ثوب واحد ) وإلى هنا صار المكفنون أحد عشر

والثاني عشر الشهيد

ذكرها في المجتبى ( ولا بأس في الكفن ببرود وكتان وفي النساء بحرير ومزعفر ومعصفر ) لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة وأحبه البياض أو ما كان يصلي فيه ( وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته ) فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٠٥