( صلوا ركبانا فرادى ) إلا إذا كان رديفا للإمام فيصح الاقتداء ( بالإيماء إلى جهة قدرتهم ) للضرورة ( وفسدت بمشي ) لغير اصطفاف وسبق حدث ( وركوب ) مطلقا ( وقتال كثير ) لا بقليل كرمية سهم
( والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء وإلا لا ) تصح كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف
فروع الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته وإن كان طالبا لا لعدم خوفه
شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم وبعكسه جاز
لا تشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في الظهيرية وعليه فلا تصح من البغاة
صح أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع ذات الرقاع
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨