تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فور كل فرض مطلقا ) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ( إلى ) عصر اليوم الخامس ( آخر أيام التشريق وعليه الاعتماد ) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار

ولا بأس به عقب العيد لأن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم وعليه البلخيون ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر وبه نأخذ

بحر و مجتبى وغيره ( ويأتي المؤتم به ) وجوبا ( وإن تركه إمامه ) لأدائه بعد الصلاة قال أبو يوسف صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة ( والمسبوق يكبر ) وجوبا كاللاحق لكن ( عقب القضاء ) لما فاته ولو كبر مع الإمام لا تفسد ولو لبى فسدت ( ويبدأ الإمام بسجود السهو ) لوجوبه في تحريمتها ( ثم بالتكبير ) لوجوبه في حرمتها

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٨٠