تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن في السراج أنه عند محمد لم يصر مدركا له ( وينوي جمعة لا ظهرا ) اتفاقا فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره

نهر بحثا ( إذا خرج الإمام ) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود

شرح المجمع ( فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها ) وإن كان فيها ذكر الظلمة في الأصح ( خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية ) فإنها لا تكره

سراج وغيره

لضرورة صحة الجمعة وإلا لا ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٥٨