تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان في المسجد لم يبطل إلا بالشروع قيد بقوله ( إليها ) لأنه لو خرج لحاجة أو مع فراغ الإمام أو لم يقمها أصلا لم تبطل في الأصح فالبطلان به مقيد بإمكان إدراكها بأن انفصل عن باب ( داره ) والإمام فيها ولو لم يدركها لبعد المسافة فالأصح أنه لا يبطل

سراج ( بطل ) ظهره لا أصل الصلاة ولا ظهر من اقتدى به ولم يسع ( أدركها أو لا ) بلا فرق بين معذور وغيره

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٥٦