تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجير ويسقط من الأجر بحسابه ولو بعيدا وإلا لا ولو أذن له مولاه وجبت وقيل يخير

جوهرة

ورجح في البحر التخيير

( وذكورة ) محققة

( وبلوغ وعقل ) ذكره الزيلعي وغيره وليسا خاصين

( ووجود بصر ) فتجب على الأعور ( قدرته على المشي ) جزم في البحر بأن سلامة أحدهما له كاف في الوجوب لكن قال الشمني وغيره لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها

( وعدم حبس

و ) عدم ( خوف

و ) وعدم ( مطر شديد ) ووحل وثلج ونحوهما ( وفاقدها ) أي هذه الشروط

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٥٤