وأجير ويسقط من الأجر بحسابه ولو بعيدا وإلا لا ولو أذن له مولاه وجبت وقيل يخير
جوهرة
ورجح في البحر التخيير
( وذكورة ) محققة
( وبلوغ وعقل ) ذكره الزيلعي وغيره وليسا خاصين
( ووجود بصر ) فتجب على الأعور ( قدرته على المشي ) جزم في البحر بأن سلامة أحدهما له كاف في الوجوب لكن قال الشمني وغيره لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها
( وعدم حبس
و ) عدم ( خوف
و ) وعدم ( مطر شديد ) ووحل وثلج ونحوهما ( وفاقدها ) أي هذه الشروط
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤