جاز ولو فصل بأجنبي فإن طال بأن رجع لبيته فتغذى أو جامع واغتسل استقبل
خلاصة أي لزوما لبطلان الخطبة
سراج لكن سيجيء أنه لا يشترط اتحاد الإمام والخطيب
( و ) السادس ( الجماعة ) وأقلها ثلاثة رجال ( ولو غير الثلاثة الذين حضروا ) الخطبة ( سوى الإمام ) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص فاسعوا إلى ذكر الله ( فإن نفروا قبل سجوده ) وقالا قبل التحريمة ( بطلت وإن بقي ثلاثة ) رجال ولذا أتى بالتاء ( أو نفروا بعد سجوده ) أو عادوا وأدركوه راكعا أو نفروا بعد الخطبة وصلى بآخرين ( لا ) تبطل ( وأتمها ) جمعة
( و ) السابع ( الإذن العام )
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١