وفي مجمع الأنهر أنه جائز مطلقا في زماننا لأنه وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمائة إذن عام وعليه الفتوى
وفي السراجية لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ويؤيد ذلك أنه يلزم أداء النفل بجماعة وأقره شيخ الإسلام
( مات والي مصر فجمع خليفته أو صاحب الشرط ) بفتحتين حاكم السياسة ( أو القاضي المأذون له في ذلك
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢