تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولي عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته

( واختلف في الخطيب المقرر من جهة الإمام الأعظم أو ) من جهة ( نائبه هل يملك الاستنابة في الخطبة فقيل لا مطلقا ) أي لضرورة أو لا إلا أن يفوض إليه ذلك ( وقيل إن لضرورة جاز ) وإلا لا ( وقيل نعم ) يجوز ( مطلقا ) بلا ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء ( وهو الظاهر ) من عباراتهم ففي البدائع كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره وفي النجعة في تعداد الجمعة لابن جرباش إنما يشترط الإذن

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٤٠