تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويأتي ) المسافر ( بالسنن ) إن كان ( في حال أمن وقرار وإلا ) بأن كان في خوف وفرار ( لا ) يأتي بها هو المختار لأنه ترك لعذر

تجنيس قيل إلا سنة الفجر ( والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت ) وهو قدر ما يسع التحريمة ( فإن كان ) المكلف ( في آخره مسافرا وجب ركعتان وإلا فأربع ) لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء قبله ( الوطن الأصلي ) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٣١