تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موضعا بينهما مدة السفر فيقصرون إن نووا سفرا وإلا لا ولو نوى غيرهم الإقامة معهم لم يصح في الأصح

والحاصل أن شروط الإتمام ستة النية والمدة واستقلال الرأي وترك السير واتحاد الموضع وصلاحيته

قهستاني

( فلو أتم مسافر إن قعد في ) القعدة ( الأولى تم فرضه و ) لكنه ( أساء ) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح لنقل وخلط النفل بالفرض وهذا لا يحل كما حرره القهستاني بعد أن فسر أساء ب أثم واستحق النار ( وما زاد نفل ) كمصلي الفجر أربعا ( وإن لم يقعد بطل فرضه ) وصار الكل نفلا لترك القعدة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٢٨