تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي كون الركوع ( لسجود ) التلاوة على الراجح ( و ) تؤدى ( بسجودها كذلك ) أي على الفور ( وإن لم ينو ) بالإجماع ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه ويسجد إذا سلم الإمام ويعيد القعدة ولو تركها فسدت صلاته كذا في القنية وينبغي حمله على الجهرية

نعم لو ركع وسجد لها فورا ناب بلا نية ولو سجد لها فظن القوم أنه ركع فمن ركع رفضه وسجد لها ومن ركع وسجد سجدة أجزأته عنها ومن ركع وسجد سجدتين فسدت صلاته لأنه انفرد بركعة تامة ( ولو سمع المصلي )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١١٢