تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربع في النصف الأول وعشر في الثاني ( منها أولى الحج ) أما ثانيته فصلاتية لاقترانها بالركوع ( وص ) خلافا للشافعي وأحمد

ونفى مالك سجود المفصل ( بشرط سماعها ) فالسبب التلاوة وإن لم يوجد السماع كتلاوة الأصم

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٠٤