تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت ولو أم قوما في فلكين مربوطتين صح وإلا لا ( ومن جن أو أغمي عليه ) ولو بفزع من سبع أو آدمي ( يوما وليلة قضى الخمس وإن زادت وقت صلاة ) سادسة ( لا ) للحرج

ولو أفاق في المدة فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا ( زال عقله ببنج أو خمر ) أو دواء ( لزمه القضاء وإن طالت ) لأنه بصنع العباد كالنوم

( ولو قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب وبوجهه جراحة صلى بغير طهارة ولا تيمم ولا يعيد هو الأصح ) وقد مر في التيمم وقيل لا صلاة عليه

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٠٢