تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يكفي لتوجه الخطاب وأفاد بسقوط الأركان سقوط الشرائط عند العجز بالأولى ولا يعيد في ظاهر الرواية

بدائع

( ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس لحقه لا يلزمه الأداء ) ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيه كذا في القنية ( ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه ) خلافا لزفر ( ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر ) على المعتمد ( ولو صلى قاعدا ) بركوع وسجود فصح بنى ولو كان يصلي ( بالإيماء ) فصح لا يبني إلا إذا صح قبل أن يومىء

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٠٠