وونيم ذباب للجرح ( وغسل اليدين ) أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد ( والرجلين ) الباديتين السليمتين فإن المجروحتين والمستورتين بالخف وظيفتهما المسح ( مرة ) لما مر ( مع المرفقين والكعبين ) على المذهب وما ذكروا أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته
ومن البحث في إلى وفي القراءتين في أرجلكم قال في البحر لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٩٨