تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكره الزيلعي في الظهار

وقال العلامة قاسم في نكته الصحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها

( وقيل ) سببها ( الحدث ) في الحكمية وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة وما قيل إنه مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل فتعريف بالحكم ( والخبث ) في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعا وقيل سببها القيام إلى الصلاة ونسبا إلى أهل الظاهر

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٨٥