تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لازم لها في كل الأركان وما قيل قدمت لكونها شرطا لا يسقط أصلا ولذا فاقد الطهورين يؤخر الصلاة وما أورد من أن النية كذلك مردود كل ذلك

أما النية ففي القنية وغيرها من توالت عليه الهموم تكفيه النية بلسانه

وأما الطهارة ففي الظهيرية وغيرها من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يعيد قال بعض الأفاضل في الأصح وأما فاقد الطهورين ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما وإليه صح رجوع الإمام وعليه الفتوى

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٨٠