ويباح قطعها لنحو قتل حية وند دابة وفور قدر وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره
ويستحب لمدافعة الأخبثين وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو جماعة
ويجب لأغاثة ملهوف وغريق وحريق لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٤
ويباح قطعها لنحو قتل حية وند دابة وفور قدر وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره
ويستحب لمدافعة الأخبثين وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو جماعة
ويجب لأغاثة ملهوف وغريق وحريق لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.