تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للنهي ( وعقص شعره ) للنهي عن كفه ولو بجمعه أو إدخال أطرافه في أصوله قبل الصلاة أما فيها فيفسد ( وقلب الحصى ) للنهي ( إلا لسجوده ) التام فيرخص ( مرة ) وتركها أولى ( وفرقعة الأصابع ) وتشبيكها ولو منتظرا لصلاة أو ماشيا إليها للنهي ولا يكره خارجها لحاجة ( والتخصر ) وضع

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٦٤٢