تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويزاد مسألة المؤتم بمتيمم كما قدمنا

والظاهر أن زوالها في العيد ودخول الأوقات المكروهة في القضاء كذلك ولم أره ( ولو استخلف الإمام لو مسبوقا ) أو لاحقا أو مقيما وهو مسافر ( صح ) والمدرك أولى ولو جهل الكمية قعد في كل ركعة احتياطا ولو مسبوقا بركعتين فرضنا القعدتين ولو أشار له أنه لم يقرأ في الأوليين فرضت القراءة في الأربع ( فلو أتم ) المسبوق ( صلاة قدم مدركا للسلام

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٦١٠