تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو منه فقط بنى ( أو كشف عورته في الاستنجاء ) أو المرأة ذراعها للوضوء ( إذا لم يضطر له ) فلو اضطر لم تفسد ( أو قرأ في حالة الذهاب أو الرجوع ) لأدائه ركنا مع حدث أو مشي بخلاف تسبيح في الأصح ( أو طلب الماء بالإشارة أو شراء بالمعاطاة ) للمنافاة أو جاوز ماء إلى آخر إلا قدر صفين أو لنسيان أو زحمة أو كونه بئرا لأن الاستقاء يمنع البناء المختار ( أو مكث قدر أداء ركن ) وإن لم ينو الأداء ( بعد سبق الحدث ) إلا لعذر كنوم ورعاف ( وإذا ساغ له البناء توضأ )

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٦٠٥