تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ركن

وهل عليهم إعادتها إن عدلا نعم وإلا ندبت وقيل لا لفسقه باعترافه ولو زعم أنه كافر لم يقبل منه لأن الصلاة دليل الإسلام وأجبر عليه ( بالقدر الممكن ) بلسانه أو ( بكتاب أو رسول على الأصح ) لو معينين وإلا لا يلزمه بحر عن المعراج

وصحح في مجمع الفتاوى عدمه مطلقا لكونه عن خطإ معفو عنه لكن الشروح مرجحة على الفتاوى

( وإذا اقتدى أمي وقارىء بأمي ) تفسد صلاة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارىء سواء علم به أو لا نواه أو لا على المذهب ( أو استخلف الإمام أميا في الأخريين ) ولو في التشهد أما بعده فتصح لخروجه بصنعه ( تفسد صلاتهم ) لأن كل ركعة صلاة

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٥٩٢