تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيصح مطلقا كأن قام في الطريق ثلاثة وكذا اثنان عند الثاني لا واحد اتفاقا لأنه لكراهة صلاته صار وجوده كعدمه في حق من خلفه

( والحائل لا يمنع ) الاقتداء ( إن لم يشتبه حال إمامه ) بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح ( ولم يختلف المكان ) حقيقة كمسجد وبيت في الأصح قنية

ولا حكما عند اتصال الصفوف ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف المكان

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٥٨٦