تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونفل على الأصح ( وكذا لا يصح الاقتداء بمجنون مطبق أو متقطع في غير حالة إفاقته وسكران ) أو معتوه ذكره الحلبي ( ولا طاهر بمعذور ) هذا ( إن قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه ) بعده ( وصح لو توضأ على الانقطاع وصلى كذلك ) كاقتداء بمفتصد أمن خروج الدم وكاقتداء امرأة بمثلها وصبي بمثله ومعذور بمثله وذي عذرين بذي عذر لا عكسه كذي انفلات ريح بذي سلس لأن مع الإمام حدثا ونجاسة

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٥٧٨