تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو مكلفا وإلا لا ( إن نوى ) الإمام وقت شروعه لا بعده ( إمامتها ) وإن لم تكن حاضرة على الظاهر ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت نيته ( وإلا ) ينوها ( فسدت صلاتها ) كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأخر لتركها فرض المقام

فتح

وشرطوا كونها عاقلة وكونهما في مكان واحد في ركن كامل فالشروط عشرة ( ومحاذاة الأمرد الصبيح ) المشتهى ( لا يفسدها على المذهب ) تضعيف لما في جامع المحبوبي ودرر البحار من الفساد لأنه في المرأة غير معلول بالشهوة بل بترك فرض المقام كما حققه ابن الهمام

( ولا يصح اقتداء رجل بامرأة )

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٥٧٦