في الأصح وتنقطع به ا التحريمة بتسليمة وا حدة برهان وقد مر
وفي التاترخانية ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى فيحصل التحليل بسلام واحد كما يحصل بالمثنى وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بسجدتين ( مع الإمام ) إن أتم التشهد كما مر
ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه عمدا لانتفاء حرمتها فلا يسلم ولو أتمه قبل إمامه فتكلم جاز وكره فلو عرض مناف تفسد صلاة الإمام فقط ( كالتحريمة ) مع الإمام
وقالا الأفضل فيهما بعده
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٥