تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( على المذهب ) المفتى به لا خصوص الصلاة بل لتأخير القيام

ولو فرغ المؤتم قبل إمامه سكت اتفاقا وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه وقيل يتم وقد يكرر كلمة الشهادة ( واكتفى ) المفترض ( فيما بعد الأوليين بالفاتحة ) فإنها سنة على الظاهر ولو زاد لا بأس به ( وهو مخير بين قراءة ) الفاتحة وصحح العيني وجوبها ( وتسبيح ثلاثا ) وسكوت قدرها وفي النهاية قدر تسبيحة فلا يكون مسيئا بالسكوت ( على المذهب ) لثبوت التخيير

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٥١١