حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه ( لا ) يصح ( إن أذن بها على الأصح ) وإن علم أنه أذان
ذكره الحدادي واعتبر الزيلعي التعارف
فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل إن قصة تفسد وإن ذكرا لا وألحق به في البحر الشاذ لكن في النهر الأوجه أنه لا يفسد ولا يجزىء
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٥