لأنه بلا عذر مفسد فيجتنبه ( والقيام ) لإمام ومؤتم ( حين قيل حي على الفلاح ) خلافا لزفر فعنده عند حي على الصلاة
ابن كمال ( إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صنف ينتهي إليه الإمام على الأظهر ) وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه إلا إذا قام الإمام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته
ظهيرية
وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه بحر ( وشروع الإمام ) في الصلاة ( مذ قيل قد قامت الصلاة ) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا وهو قول الثاني والثلاثة وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع لمصنفه
وفي القهستاني معزيا للخلاصة أنه الأصح
| فرع لو لم يعلم ما في الصلاة من فرائض وسنن أجزأه
قنية
| فصل ( وإذا أراد الشروع في الصلاة كبر )
لو قادرا ( للافتتاح ) أي قال وجوبا الله أكبر