تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو عامدا غير مستخف

وقالوا الإساءة أدون من الكراهة ثم هي على ما ذكره ثلاثة وعشرون ( رفع اليدين للتحريمة ) في الخلاصة إن اعتاد تركه أثم ( ونشر الأصابع ) أي تركها بحالها

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٤٧٤