تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيزاد أربع أخر فتدبر ولم أر من نبه عل ذلك والله أعلم ( ولفظ السلام ) مرتين فالثاني واجب على الأصح

برهان دون عليكم وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا وعليه الشافعية خلافا للتكملة ( و ) قراءة ( قنوت الوتر ) وهو مطلق الدعاء وكذا تكبير قنوته وتكبيرة ركوع الثالثة

زيلعي

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٤٦٨