كبر قائما فركع ولم يقف صح لأن ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه
قنية ( في فرض ) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح ( لقادر عليه ) وعلى السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا وكذا من يسيل جرحه لو سجد
وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلس بقوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥