تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( من فرائضها ) التي لا تصح بدونها ( التحريمة ) قائما ( وهي شرط ) في غير جنازة على القادر به يفتى فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض وإن كره لا فرض على فرض أو نفل على الظاهر ولاتصالها بالأركان روعي لها الشروط

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٤٤٢